مرسوم رئاسي رقم 24-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة
المادة 9
التعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق أو مراجعته في أي وقت عن طريق اتفاق كتابي بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.