مرسوم رئاسي رقم 24-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة
المادة 8
تسوية النزاعات 1 – تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين أو قد ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور والمفاوضات عبر القناة الدبلوماسية. 2 – يقوم الطرفان من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق.
ويولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة.