المادة 7
الدخول والإقامة والمغادرة 1 – تسهّل الحكومة السفر والدخول إلى التراب الجزائري، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها :
– لمستخدمي الاتحاد،
– لأزواج مستخدمي الاتحاد،
– لأبناء وأفراد عائلات مستخدمي الاتحاد المقيمين معهم والذين يعولونهم،
– للأشخاص الآخرين، غير مستخدمي الاتحاد، الذين يؤدون مهمة لصالح الاتحاد،
– للأشخاص الآخرين المدعوين لمقر الاتحاد لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم مسبقا للحكومة من هيئات الاتحاد. 2 – تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار التأشيرات والسفر والدخول إلى التراب الجزائري :
– لأعضاء الاتحاد وممثليهم،
– للخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد. 3 – يتمتع ممثلو المجالس الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها الاتحاد بتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من / وإلى مكان اجتماعاتهم.