المادة 6
امتيازات وحصانات مستخدمي الاتحاد 1 – يتمتع الموظفون الدوليون بالامتيازات الآتية :
أ– الإعفاء من جميع الضرائب المفروضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل الاتحاد، ب– الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر. 2 – في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفى من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل. 3 – يتمتع الموظفون الدوليون بالحصانات الآتية :
أ– الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم في إطار ممارستهم لوظائفهم، ب– عدم انتهاك حرمة إقاماتهم. 4 – يستثنى المواطنون الجزائريون والأجانب المقيمون بصفة دائمة بالجزائر من الاستفادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذا الاتفاق. 5 – دون الإخلال بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة الجزائرية ونُظُمها، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. 6 – إن الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لصالح الاتحاد وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين بها.
ومن واجب الرئيس أن يرفع الحصانة الممنوحة للمستخدم في كل الحالات التي يقدّر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح الاتحاد. ويتخذ الرئيس أو الأمين العام كل التدابير الضرورية لمنع كل تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.