المادة 5
امتيازات وحصانات الاتحاد 1 – يمكن الاتحاد، وبكل حرية، أن يكتسب أو يستلم بالطرق القانونية، الأرصدة والعملات الصعبة والسندات ويتمتع بحرية امتلاكها أو التصرف فيها. 2 – يمكن الاتحاد أن يحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة نحو الجزائر أو من الجزائر إلى بلد آخر أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى، في إطار ما تخوّله له القوانين والتنظيمات السارية المفعول بدولة المقر. 3 – يتمتع الاتحاد بالإعفاء من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة. 4 – يعفى الاتحاد من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير الاتحاد للمعدات والأجهزة بغرض الاستعمال الرسمي. ولا يمكن بيع هذه المواد إلاّ بموافقة الحكومة. 5 – يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات الاتحاد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في دولة المقر. 6 – لا يجوز انتهاك حرمة مقر الاتحاد، ولا يمكن لأي شخص وإن كان حائزاً على ترخيص من السلطات الجزائرية المختصة أن يدخل إلى مقرات الاتحاد دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. وتعتبر موافقة الرئيس أو الأمين العام مكتسبة في حالة وقوع ضرر أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخلاً سريعاً. 7 – يحِقّ للاتحاد إرسال وتلقّي مراسلاته الرسمية سواء عن طريق البريد أو حقائب مختومة، وتتمتع بنفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها البريد والحقائب الدبلوماسية. ولغرض هذا الاتفاق، تعني عبارة “مراسلة رسمية” كل المراسلات أو الملفات أو الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالاتحاد مهما كان نمط إرسالها، بما فيها دعائم للمعطيات. 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م 8 – الأملاك التابعة للاتحاد معفاة من كل تفتيش أو مصادرة أو نزع الملكية دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. 9 – يتوجب على الاتحاد ومستخدميه السهر على عدم استخدام مقراته كملجأ لأشخاص محل متابعة قضائية بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في تراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.