المادة 4
الالتزامات العامة للطرفين 1 – تتخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية المقر والممتلكات التابعة له. 2 – يلتزم الاتحاد وجميع مستخدميه المتمتعين بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ويمتنعون عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة المقر. 7 فبراير سنة 2024 م 3 – يلتزم الاتحاد بطلب الموافقة المسبقة من الحكومة قبل تعيين أي مستخدم من الموظفين على المستوى الدولي، كما يلتزم الاتحاد بتبليغ تاريخ وصوله للجزائر.
يرسل الاتحاد للحكومة بصفة دورية ومنتظمة وكلّما دعت الضرورة لذلك قائمة بأسماء مستخدميه الدوليين والمحليين.