مرسوم رئاسي رقم 24-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة
المادة 3
المقر 1 – يكون مقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 – تساعد الحكومة الاتحاد في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات الضرورية لعمله. 3 – للاتحاد الحق في وضع شعار الاتحاد في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة له، ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره.