المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المسّم اة أدناه “الحكومة”، من جهة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها المسمّى أدناه “الاتحاد”، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– استناداً للنظام الأساسي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والمعدل بالجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يونيو سنة 2022،
– اعتباراً لقرار المؤتمر الأوّل للاتحاد، المنعقد بالجزائر في 30 و 31 أكتوبر سنة 2015، والذي تحتضن الجزائر بموجبه مقر الاتحاد،
– وإدراكاً منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتسهيل إقامة وعمل الاتحاد،
– وإذ يؤكدان من جديد استعداد الحكومة لاستضافة مقر الاتحاد ولتقديم الدعم اللازم له من حيث الحصانات والامتيازات الممنوحة لمقره ولموظفيه وفقا لهذا الاتفاق لضمان سيره الحسن، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
أ– “الحكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب– “السلطات الجزائريّة المختصة”، سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ج– “الاتحاد”، اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، د– “الرئيس”، رئيس الاتحاد، ه– “الأمين العام”، أمين عام الاتحاد، و– “مستخدمو الاتحاد”، يتشكل مستخدمو الاتحاد من فئتين رئيسيتين، الموظفون الدوليون والمستخدمون المحليون :
– يتشكل الموظفون الدوليون من الأشخاص الذين يوظفون من قبل الاتحاد على الصعيد الدولي ويعتمدون بالجزائر بهذه الصفة،
– يتشكل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.
ز– “المباني”، جميع المكاتب والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل الاتحاد في الجزائر لأهدافه والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة، ح– “المقر”، يقصد به مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
المادة 2 الشخصية القانونية 1 – يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية، ويتمتع في هذا الإطار بأهلية :
أ) التعاقد،
ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و
ج) التقاضي. 2 – لأغراض هذا الاتفاق، يمثل الرئيس أو الأمين العام الاتحاد في جميع المسائل القانونية. 3 – تدار كل الشؤون الرّسمية بين الحكومة والاتحاد عبر المديرية العامة للتشريفات للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.