مرسوم رئاسي رقم 24-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة
المادة 11
الإنهاء 1 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت عن طريق إشعار كتابي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل، قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على النشاطات أو المشاريع قيد التنفيذ بموجب هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مراسيم