مرسوم رئاسي رقم 24-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة
المادة 9
يمكن أيا من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليا أو جزئيًا، لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. ويتعيّن إخطار الطرف الآخر بتعليق العمل بهذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل قبل 72 ساعة من تطبيق هذا الإجراء.