مرسوم رئاسي رقم 24-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة
المادة 6
يُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين المتعاقدين، وكذا عن عضويتهما في المنظمات الدولية. كما يُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالالتزامات المنبثقة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي. 7 فبراير سنة 2024 م