مرسوم رئاسي رقم 24-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة
المادة 5
1 تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ وجدول أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة. .3 يقوم الطرف المتعاقد المضيف بإعداد محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة يوقِّع عليه رئيسا الوفدين في نهاية الاجتماع.