مرسوم رئاسي رقم 24-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة
المادة 4
1 تتشكّل اللجنة الحكومية المشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وعند الاقتضاء، يمكن دعوة ممثلين عن المؤسسات الأخرى للقطاع العام أو الخاص للبلدين للمشاركة فيها. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على القواعد الإجرائية الخاصة باللجنة الحكومية المشتركة خلال أول اجتماع لهما.