المادة 3
لهذا الغرض، يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا التي تتناول المجالات التي يشملها هذا الاتفاق، بالإضافة إلى :
– تحديد المجالات التي من الممكن توسيع نطاق التعاون بين الطرفين المتعاقدين ليشَملَها وكذا اقتراح التدابير وتقديم التوصيات من أجل تنفيذها،
– إعداد مقترحات من أجل تعزيز التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين،
– تبادل المعلومات بشأن الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين، فيما يتعلّق بالأنظمة والبرامج الاقتصادية والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،
– تحديد المشاكل التي تعيق التعاون الاقتصادي الثنائي واقتراح تدابير من أجل تسوية هذه المشاكل.