المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)،
– تأكيدا منهما على علاقات الصداقة التي تربط دولتيهما وشعبيهما،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل،
– اعتبارا للمنفعة المتبادلة المتأتية من زيادة حجم التجارة والرغبة في تعزيز أكبر لهذه العلاقات، لاسيما من خلال ترقية التجارة الثنائية والروابط الاقتصادية والتعاون الوثيق،
– واعتبارًا لالتزامات دولتيهما بموجب الاتفاقات الدولية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يبذل الطرفان المتعاقدان قصارى جهودهما في إطار قوانينهما وأنظمتهما واعتبارا لالتزاماتهما واتفاقاتهما الدولية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي على أوسع نطاق ممكن وفي جميع المجالات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامهما المشترك وتخدم مصالحهما.
المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى خلق ظروف ملائمة قصد تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال :
– تسهيل ودعم المبادلات والاتصالات بين متعامليهما الاقتصاديين،
– خلق ظروف ملائمة للاستثمار،
– تسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية وتلك المتعلّقة بالأعمال،
– تقديم المساعدة لبعضهما البعض فيما يتعلّق بتنظيم المعارض والصالونات والندوات وما يماثلها،
– تسهيل تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة التي تُنظِّم النشاطات الاقتصادية في كلا البلدين،
– توسيع تعاونهما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والاستثمارات،
– ترقية التجارة في مجال السلع والخدمات وكذا التعاون طويل المدى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وحماية البيئة والسياحة.