المادة 10
1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإشعار الأخير باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2 يُبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويمدّد تلقائيا بطريقة متتالية لمدة سنة واحدة (1)، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيته. .3 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
حرّر بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) يوم 23 سبتمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة سلوفينيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية رمطان لعمامرة تانيا فايون 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م