المادة 2
اللجنة الوطنية جهاز دائم لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها.
وتعد آلية لليقظة والاستشارة في هذا المجال.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات المخطط الوطني للتكفل بالمرضى المصابين بالسرطان وتقييمه،
– تعزيز تدابير الوقاية من مختلف أصناف أمراض السرطان، لا سيما منها الكشف المبكر عنه، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وعلى الخصوص، الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وضمان متابعتها،
– تشجيع البحث العلمي في مجال أمراض السرطان وتفعيله بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المؤسسات المختصة،
– اقتراح وضع آليات عملية لليقظة للحيلولة دون ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتكفل بمرض السرطان،
– المبادرة بوضع أجهزة للرصد والتنبيه المبكر لجمع المعلومات المرتبطة بتطور المرض وانتشاره، وآليات مكافحته،
– المبادرة بنشاطات للإعلام والتحسيس وتحفيز الاتصال الاجتماعي، بالتنسيق مع المجتمع المدني.
يعد رئيس اللجنة الوطنية، كل ستة (6) أشهر، تقريرا مفصلا عن نشاطات اللجنة يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
كما يتضمن التقرير تفصيلا عن وضعية تطور مرض السرطان، واقتراح آليات الوقاية والمكافحة ذات الصلة.