المادة 8
تكلف مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تعزيز اليقظة الاستراتيجية في مجال الرقمنة،
– إنجاز الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وتشجيعها وضمان اليقظة التكنولوجية،
– ضمان اليقظة في مجال تطور المهن والمهارات في مجال الرقمنة،
– إجراء دراسات، بالتعاون مع الأطراف المعنية، حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة في مجال الرقمنة،
– إعداد بطاقية للكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المتصلة بترقية البحث وتشجيع نقل التكنولوجيا في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأعمال اللازمة لتطوير مهارات المورد البشري الفاعل في مجال الرقمنة،
– السهر على وضع بيئة ملائمة لتثمين الكفاءات الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة. 4 فبراير سنة 2024 م وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة اليقظة الاستراتيجية، ب. دائرة البحث والتطوير، ج. دائرة تثمين الكفاءات الوطنية.