المادة 7
يكلف قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية،
– المساهمة في تحديد الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في تحديد مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وكيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز المراكز الوطنية للبيانات وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني من أجل تقليل التبعية التكنولوجية في المجال الرقمي،
– العمل على إدماج التكنولوجيات المتقدمة وتصميم خدمات الحوسبة السحابية المتعلقة بالمعطيات والمنصات،
– ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الأطراف المختصة،
– اقتراح الإطار القانوني المتعلق بإدماج التكنولوجيات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية.
ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية البنى التحتية التكنولوجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إدارة وتشغيل وتحسين البنية التحتية لمركز البيانات الوطني وخدمات الحوسبة السحابية الوطنية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد الخصائص التقنية لمراكز البيانات الوطنية وخدمات الحوسبة السحابية،
– تحديد احتياجات القطاعات من خدمات الحوسبة السحابية واقتراح خطط تسمح بتعاضدية الموارد وترشيد النفقات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في ترقية التقنيات الجديدة في مجال تطوير ربط شبكة الاتصال بمركز البيانات الوطني،
– السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي الخاصة بالمحافظة السامية،
– إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء المتعلقة بالمحافظة السامية،
– توفير خدمة دعم تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة مراكز البيانات، ب. دائرة البنى التحتية الشبكية لمراكز البيانات، ج. دائرة خدمات الحوسبة السحابية. 2 – مديرية الحلول الرقمية الاستراتيجية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– قيادة المشاريع الاستراتيجية ما بين القطاعات فيما يتعلق بالحلول الرقمية وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتوفير خدمات عمومية رقمية تفاعلية مع ضمان تسييرها وتحسينها الدائم، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– قيادة مشروع إنجاز النظام المعلوماتي الوطني المتكامل للمساعدة على اتخاذ القرار،
– المساهمة في تحديد وتقييم احتياجات القطاعات في مجال برامج الإدارة المتكاملة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المرافقة في تجسيد التوصيات والحلول اللازمة للعراقيل التي تعيق مسار الرقمنة القطاعية، ولا سيما منها تلك التي تم تحديدها في عملية التقييم،
– تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للمحافظة السامية وضمان تسييره والتحسين المتواصل لوظائفه.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة رقمنة الخدمات العمومية وحوكمة البيانات، ب. دائرة الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار. 3 – مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتشاور مع الأطراف المختصة،
– ضمان أمن مركز البيانات الوطني والخدمات المتعلقة بالحوسبة السحابية الوطنية، مع مراعاة المتطلبات الأمنية للأنظمة المعلوماتية التي تحددها السلطة الوطنية المكلفة بذلك،
– اقتراح أي تدبير على السلطة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات، من شأنه تعزيز السيادة الرقمية الوطنية،
– إعداد تقارير ونشرات دورية عن الوضع الأمني للأنظمة المعلوماتية بالمحافظة السامية،
– ضمان المراقبة والإشراف على أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة للمحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة أمن البنى التحتية، ب. دائرة أمن البيانات، ج. دائرة المراقبة والإشراف.