المادة 5
يوضع هيكل التدقيق والتقييم تحت الإشراف المباشر للمحافظ السامي، ويديره رئيس للهيكل، ويساعده ستة (6) مدققين. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي للتدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة على مستوى القطاعات، وإعداد التقارير الخاصة بها،
– المساهمة في تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول اللازمة في مجال ترقية الرقمنة،
– ضمان توافق عملية التدقيق وفحص وتقييم مشاريع الرقمنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– تقييم إنجاز مشاريع الرقمنة القطاعية وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية،
– تطوير ووضع الأدوات الخاصة بالتدقيق والتقييم المتعلقة بالتحول الرقمي وضمان تعزيزها،
– متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عملية التقييم،
– السهر على إعداد وتحيين الإجراءات الداخلية للمحافظة السامية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
– السهر على تطبيق القواعد والإجراءات المحددة في النظام الداخلي للمحافظة السامية.