مرسوم رئاسي رقم 24-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة 4
ينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
توزع المهام بين مساعدي رئيس الديوان بموجب مقرر من المحافظ السامي.