مرسوم رئاسي رقم 24-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة 3
يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظ السامي،
– دعم المحافظ السامي، خصوصا فيما يتعلق بترقية ومتابعة وتقييم أنشطة المحافظة السامية،
– إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي وحصيلة نشاط المحافظة السامية،
– متابعة تنفيذ مداولات واقتراحات مجلس التوجيه وتوصيات وآراء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية.