مرسوم رئاسي رقم 24-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة 2
تشتمل المحافظة السامية، تحت سلطة المحافظ السامي، على ما يأتي :
– الأمين العام،
– رئيس الديوان،
– هيكل التدقيق والتقييم،
– الهياكل الآتية :
• قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية،
• قسم البنية التحتية والحلول التكنولوجية وأمن الأنظمة المعلوماتية،
• مديرية اليقظة الاستراتيجية والبحث وتثمين الكفاءات الوطنية،
• مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق،
• مديرية الإدارة العامة.