مرسوم رئاسي رقم 24-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة، التي تدعى في صلب النص “المحافظة السامية”.