مرسوم رئاسي رقم 24-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
المادة 11
يحدد المحافظ السامي، عند الاقتضاء، تنظيم الدوائر التابعة للمديريات بالقسمين المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه في وحدات عملياتية تكلف بقيادة المشاريع، وكذا تنظيم الدوائر التابعة للمديريات المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه في مصالح.