المادة 10
تكلف مديرية الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي : 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م
– تسيير المسار المهني لمستخدمي المحافظة السامية،
– تحضير مشروع الميزانية وتنفيذه بعد الموافقة عليه،
– ضمان تلبية احتياجات المحافظة السامية بالوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الأمثل للممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها،
– إعداد الحصائل السنوية وحسابات الاستغلال،
– تحصيل عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاط المحافظة السامية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة الموارد البشرية والتكوين، ب. دائرة المالية والمحاسبة، ج. دائرة الوسائل العامة.