مرسوم رئاسي رقم 24-57 · ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.