مرسوم رئاسي رقم 24-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-57 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-228 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.
يرسم ما يأتي :