مرسوم رئاسي رقم 24-53
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، باستثناء المادة الأولى منه. 23 جانفي سنة 2024 م تنظيمية