مرسوم رئاسي رقم 24-53
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
المادة الأولى
تأخذ المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تسمية “ المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر”.