مرسوم رئاسي رقم 24-52
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-52 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار 778.540.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار 904.984.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.