مرسوم رئاسي رقم 24-50
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-50 مؤرّخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة 2
إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم يعتبر أمراً بالصرف لحسابات مجلس الأمة.