مرسوم رئاسي رقم 24-434
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار (3.540.791.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "المناجم"، البرنامج الفرعي "المناجم والمقالع"، الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا.