مرسوم رئاسي رقم 24-407 · ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.