مرسوم رئاسي رقم 24-407
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 2
يتضمن جدول أعمال الدورة غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب السيّد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.