مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.