الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تكلف المؤسسة بمهمة ضمان الاستغلال الأحسن للمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وسيره والحفاظ عليه بجميع ملحقاته وترقية صورته كمؤسسة مرجعية في مجال تنظيم التظاهرات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– توفير خدمة عالية الجودة في مجال تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الأهمية الخاصة، لا سيما في مجال تأجير الفضاءات والإطعام والإيواء وتوفير التجهيزات الخاصة والمستخدمين المؤهلين،
– إنجاز جميع العمليات الخاصة بالصيانة والترميم والتجهيز والتهيئة الضرورية للحفاظ على جميع منشآت المركز وعلى جودة خدماتها،
– السهر على الاستغلال الجيد لجميع منشآت المركز ومطابقة تسييرها للمعايير الدولية الصارمة،
– تطوير أي منشأة جديدة أو خدمة أو شراكة ضرورية للقيام بمهامها،
– تصميم شبكة مدمجة تضم مقدمي خدمات وطنيين ودوليين لتنظيم تظاهرات ذات أهمية خاصة،
– ضمان تكوينات عالية المستوى لمستخدمي المؤسسة، في مجالات اختصاصها،
– مرافقة نشاطات تكوين المختصين في المجالات المرتبطة بمهامها،
– تقديم كل خدمة تخص التسيير والتكوين والاستشارة في مجالات اختصاصها.
يخضع تنظيم أي تظاهرة بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية.