مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف لجنة يعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.