مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية ورقابية
المادة 25
ترسل الحصيلة وحسابات النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.