مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — الممتلكات
المادة 19
تكون جميع الهياكل المخصصة للمؤسسة غير قابلة للتنازل.
تخضع أي عملية تهيئة أو تعديل لهياكل المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية.