مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.