مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثانٍ في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.