المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات رخص الفرعية الالتزام الالتزام الدفع الدفع الدفع الالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – – التعليم والتكوين العاليان – – الطور الأول والثاني للتعليم – – وزارة التكوين والتعليم المهنيين 000 000 143 000 000 التكوين المهني 000 000 143 000 000 التكوين المهني الأولي 000 000 143 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000