مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 9
تتولى لجنة التّحكيم اختيار الفائزين بإجماع أعضائها. وفي حالة عدم وقوع الإجماع، يتمّ الاختيار عن طريق التّصويت بالأغلبيّة البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
تقوم لجنة التحكيم، بشكل مجهول، بتقييم الأعمال المترشحة وتختار الفائز بالجائزة، وتوقّع تقريرا بذلك.
مداولات لجنة التّحكيم غير قابلة للمراجعة أو للطّعن.