المادة 8
تكلف لجنة التّحكيم بما يأتي :
– انتخاب رئيس لها،
– ضبط منهجيّة عملها ضمن نظامها الدّاخلي الذي تصادق عليه،
– دراسة ملفّات التّرشّح لنيل الجائزة، والتّأكّد من مطابقتها لأحكام هذا المرسوم.
يلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالسّريّة والتّحفّظ في كلّ ما يتعلّق بالجائزة.
ويمكن للجنة التّحكيم رفض الأعمال المترشّحة التي لا تتوفّر فيها الشّروط والمعايير المحدّدة في أحكام هذا المرسوم، كما يمكنها حجب الجائزة في فئة واحدة أو أكثر في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب.