مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 7
يعيّن أعضاء لجنة التّحكيم بموجب مقرّر من رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، ولا يسمح لهم بالمشاركة في الجائزة.