مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 6
تمنح الجائزة لجنة تحكيم تتشكّل من ذوي الكفاءات ذات الصّلة بمجالات الجائزة، لا سيّما اللّسانيات والبلاغة والتّرجمة والعلوم والتّكنولوجيا، في حدود ثمانية
(8) أعضاء.