مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 5
تتمثل شروط الترشح لنيل الجائزة، فيما يأتي : .1 أن يكون المترشح من جنسيّة جزائريّة، .2 ألاّ يقلّ سنّ المترشح عن عشرين (20) سنة، .3 أن يكون العمل باللّغة العربيّة، .4 أن يندرج العمل ضمن المجالات المحددة في المادة 3 أعلاه، .5 أن تكون المشاركة بعمل واحد في أحد مجالات الجائزة، .6 أن يقدم العمل فرديا فقط، .7 أن يقدّم العمل بالمنهجيّة الأكاديميّة، .8 ألاّ يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو إجازة علميّة.