مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 4
تتمثّل الجائزة في منح الفائزين في كلّ مجال، فيما يأتي :
– شهادة تقدير لكلّ فائز،
– مكافأة ماليّة يحدد مبلغها كما يأتي :
• مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز بأحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،
• خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز بثاني أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،
• مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز بثالث أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة.