المادة 2
تهدف الجائزة إلى ترقيّة استعمال اللّغة العربيّة في المعاملات الإداريّة والتّربويّة والبحثيّة والثّقافيّة والتّطبيقات والبرمجيات، وفي الإضافة النّوعيّة في مجالات العلوم والمعارف والتّقنيات بمختلف تخصّصاتها ومجالاتها وكذا المترجمة إليها، وإلى تحسين المردود العلميّ باللّغة العربيّة، ورصد الكفاءات الوطنيّة في المجالات الإبداعيّة ذات الصّلة باللّغة العربيّة، وتثمين أعمال الباحثين والمبدعين ومنجزاتهم العلميّة والمعرفيّة ذات المردود النّوعي، للوصول إلى إنتاج فكريّ إبداعيّ باللّغة العربيّة.
تنظيمية